كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَجْزَأَ أَيْضًا) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ وَإِنْ لَمْ يُكَثَّفْ التُّرَابُ إذَا كَانَ حُصُولُهُ عَلَى الْوَجْهِ بِحَسَبِ تَحْرِيكِهِ فِي الْهَوَاءِ بِحَيْثُ لَوْلَا التَّحْرِيكُ مَا حَصَلَ؛ لِأَنَّ هَذَا نَقْلٌ بِالْعُضْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ وَعَلَى هَذَا يُكْتَفَى بِالنِّيَّةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النَّقْلِ وَعِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِهَا بَعْدَ الْحَدَثِ وَقَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ لِصِحَّةِ النَّقْلِ وَبَقَائِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَفَتْهُ) أَيْ الرِّيحُ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ يَدِهِ الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ مَعَ النِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ هَذَا أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْأَخْذِ وَاقْتَرَنَتْ بِالرَّفْعِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي شَرْحٍ وَكَذَا اسْتِدَامَتُهَا أَنَّ وُجُودَهَا مِنْ أَوَّلِ الرَّفْعِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ تُوجَدَ قَبْلَ انْتِهَائِهِ بِوُصُولِ الْيَدِ لِلْوَجْهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَرَفَعَ الْيَدَ إلَخْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ اعْتِبَارُ الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ وَهُوَ ابْتِدَاءُ الرَّفْعِ وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِوُجُودِهَا فِي أَيِّ حَدٍّ كَانَ حَيْثُ سَبَقَتْ مُمَاسَّةُ الْعُضْوِ لِلتُّرَابِ الْمَمْسُوحِ لِأَنَّ النَّقْلَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِّ الَّذِي وُجِدَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ كَافٍ سم.
(قَوْلُهُ فَمَعَكَ إلَخْ) بِتَخْفِيفِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِهَا كَمَا فِي الْمُخْتَارِ ع ش.
(قَوْلُهُ فَمَعَكَ وَجْهَهُ) أَيْ أَوْ يَدَهُ.
(قَوْلُهُ أَجْزَأَ أَيْضًا) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ وَإِنْ لَمْ يُكَثِّفْ التُّرَابَ إذَا كَانَ حُصُولُهُ عَلَى الْوَجْهِ بِحَسَبِ تَحْرِيكِهِ فِي الْهَوَاءِ بِحَيْثُ لَوْلَا التَّحْرِيكُ مَا حَصَلَ لِأَنَّ هَذَا نَقْلٌ بِالْعُضْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ ع ش وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ وَلَوْ وَقَفَ حَتَّى جَاءَ الْهَوَاءُ بِالْغُبَارِ عَلَى وَجْهِهِ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ هُنَاكَ بِخِلَافِ مَا قُلْنَاهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُقْتَرِنَةً بِنَقْلِ الْمَأْذُونِ) مُقْتَضَى مَا سَيَأْتِي أَنَّهَا إذَا وُجِدَتْ قَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ أَجْزَأَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمُسْتَدَامَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْآذِنُ عِنْدَ النَّقْلِ وَعِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ. اهـ.
قَالَ ع ش وَلَمْ يَذْكُرْ اشْتِرَاطَ الِاسْتِدَامَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ) لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمَأْذُونِ مُمَيِّزًا) خِلَافًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ م ر وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ كَافِرًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ حَيْثُ لَا نَقْضَ. اهـ. أَيْ بِمَسِّهَا كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ صِغَرٌ أَوْ مَسَّتْهُ بِحَائِلٍ ع ش قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ صَبِيًّا أَيْ مُمَيِّزًا زِيَادِيٌّ وحج وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُمَيِّزًا بَلْ وَلَا كَوْنُهُ آدَمِيًّا وَعِبَارَتُهُ فَرْعٌ قَالَ م ر لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ نَقْلِ الْمَأْذُونِ بَيْنَ كَوْنِهِ ذَكَرًا وَكَوْنِهِ أُنْثَى وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِ عَاقِلًا وَكَوْنِهِ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا لَا يُمَيِّزُ أَوْ دَابَّةً مُعَلَّمَةً بِحَيْثُ تَفْعَلُ بِأَمْرِهِ انْتَهَتْ لَا يُقَالُ لَا فِعْلَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّا نَقُولُ فِعْلُ الدَّابَّةِ الْمُعَلَّمَةِ بِأَمْرِهِ وَإِشَارَتِهِ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ الْمَلَكُ بِفَتْحِ اللَّامِ كَمَا نُقِلَ عَنْ م ر بِالدَّرْسِ. اهـ. عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَلَوْ صَبِيًّا أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّارِحِ بَلْ أَفْتَى بِأَنَّ الْبَهِيمَةَ مِثْلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُمَيِّزًا) قَدْ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّمْيِيزُ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَتَرَتَّبَ نَقْلُهُ عَنْ نَحْوِ إشَارَتِهِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ نَقْلِهِ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ نَقْلُ الْمَأْذُونِ إلَخْ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَلَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ أَخْذِ التُّرَابِ وَقَبْلَ الْمَسْحِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمَّا الْإِذْنُ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ نَاقِلٍ.
وَأَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَيَمِّمٍ وَكَذَا لَا يَضُرُّ حَدَثُهُمَا فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا. اهـ.
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَبْطُلَ بِحَدَثِ الْآمِرِ كَمَا فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ. اهـ. وَإِنْ كَانَ مَا قَالَاهُ فِي حَدَثِ الْآذِنِ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا وُجِدَ قَبْلَ النِّيَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَجَدَّدَهَا قَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَمُشْكِلٌ جِدًّا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ نَوَى أَيْ بَعْدَ الْحَدَثِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُمَاسَّةِ قَبْلَ انْتِقَالِ التُّرَابِ إلَى الْوَجْهِ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ لِوُجُودِ النَّقْلِ الْمُقْتَرِنِ بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا وَإِنْ نَوَى بَعْدَ انْتِقَالِ التُّرَابِ إلَى الْوَجْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِهِ بَصْرِيٌّ بِحَذْفٍ وَحَمَلَ ع ش كَلَامَ النِّهَايَةِ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي وَأَقَرَّهُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ م ر لَمْ يَضُرَّ إلَخْ أَيْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْدِيدُ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ أَمَّا الْآذِنُ إلَخْ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ. اهـ. وَنَقَلَ سم عَنْ م ر مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَأَقَرَّهُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ وَعَلَى هَذَا يُكْتَفَى بِالنِّيَّةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النَّقْلِ وَعِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَلَا يُحْتَاجُ لِتَجْدِيدِهَا بَعْدَ الْحَدَثِ وَقَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ لِصِحَّةِ النَّقْلِ وَبَقَائِهِ. اهـ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَذَا اسْتِدَامَتُهَا إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ حَصْرِ النِّيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ لَا فِي النِّيَّةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِجَمَاعَةٍ) أَيْ الْغَيْرِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ أَيْ الْحَاجَّ عَنْ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ لِلْآذِنِ) إلَى قَوْلِهِ وَأُجِيبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(وَأَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ وَزَادَ فِي الرَّوْضَةِ التُّرَابَ وَقَصْدَهُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الْأَحْسَنُ إسْقَاطُهُمَا؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعُدُّوا الْمَاءَ رُكْنًا فِي الْوُضُوءِ فَكَذَا التُّرَابُ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ النَّقْلِ الْقَصْدُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ لَا يَخْتَصُّ بِالْوُضُوءِ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْغُسْلُ وَإِزَالَةُ النَّجِسِ فَلَمْ يَحْسُنْ عَدُّهُ رُكْنًا لِلْوُضُوءِ بِخِلَافِ التُّرَابِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِمَحَلِّ التَّيَمُّمِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ اخْتِصَاصِ التُّرَابِ أَيْضًا لِوُجُوبِهِ فِي الْمُغَلَّظَةِ فَسَاوَى الْمَاءَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُطَهِّرَ ثَمَّ هُوَ الْمَاءُ لَكِنْ بِشَرْطِ مَزْجِهِ بِهِ فَاخْتَصَّ اسْتِقْلَالُهُ بِالتَّطْهِيرِ بِهِ فَحَسَنٌ عَدُّهُ رُكْنًا فِيهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ، ثُمَّ وَعَنْ الثَّانِي بِانْفِكَاكِ الْقَصْدِ عَنْ النَّقْلِ بِدَلِيلِ.
مَا مَرَّ فِيمَنْ وَقَفَ بِمَهَبِّ رِيحٍ قَاصِدًا التُّرَابَ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُدَّعَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ النَّقْلِ الْقَصْدُ أَيْ لِوُجُوبِ قَرْنِ النِّيَّةِ بِهِ كَمَا يَأْتِي لَا عَكْسُهُ فَلَا يَرِدُ مَا ذُكِرَ فِي الْوُقُوفِ بِمَهَبِّ الرِّيحِ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ الْقَصْدِ النَّقْلُ نَعَمْ قَالَ السُّبْكِيُّ إفْرَادُ الْقَصْدِ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالرُّكْنِيَّةِ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَدْلُولُ التَّيَمُّمِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ وَالنَّقْلُ لَازِمٌ لَهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ لُزُومِ النَّقْلِ لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمَا فِي الْمَتْنِ هُوَ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا الْمَلْزُومَ رِعَايَةً لِلَفْظِ الْآيَةِ، ثُمَّ اللَّازِمَ؛ لِأَنَّهُ الْمُطَّرِدُ وَهُوَ الطَّرِيقُ لِذَلِكَ الْمَلْزُومِ (نَقْلُ التُّرَابِ) أَيْ تَحْوِيلُهُ مِنْ نَحْوِ الْأَرْضِ أَوْ الْهَوَاءِ إلَى الْعُضْوِ الْمَسْمُوحِ بِنَفْسِ ذَلِكَ الْعُضْوِ كَأَنْ مَعَكَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِالْأَرْضِ وَلَابُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ حَقِيقَةً، إذْ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ هُنَا أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ مَأْذُونِهِ كَمَا مَرَّ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنْ أَخَذَ مَا سَفَتْهُ الرِّيحُ مِنْ الْهَوَاءِ أَوْ مِنْ الْوَجْهِ كَمَا يَأْتِي، ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ وَكَأَنْ سَفَتْ عَلَى يَدِهِ أَوْ كُمِّهِ، وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ فَمَسَحَ بِهِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ بِهِ لِلْوَجْهِ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ الْوَقْتِ وَأَفْهَمَ عَدَّ النَّقْلِ رُكْنًا بُطْلَانَهُ بِالْحَدَثِ قَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ مَا لَمْ يُجَدِّدْ النِّيَّةَ قَبْلَ وُصُولِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ لِوُجُودِ النَّقْلِ حِينَئِذٍ (فَلَوْ نَقَلَ مِنْ وَجْهٍ) إلَيْهِ أَوْ (إلَى يَدٍ) بِأَنْ حَدَثَ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ تُرَابِهِ بِالْكُلِّيَّةِ تُرَابٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ وَمَسَحَ بِهِ يَدَيْهِ (أَوْ عَكَسَ) أَيْ نَقَلَ مِنْ يَدٍ إلَى وَجْهٍ كَذَا مِنْهَا إلَيْهَا (كَفَى فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ حَقِيقَةِ النَّقْلِ، وَلَوْ أَخَذَهُ لِيَمْسَحَ بِهِ وَجْهَهُ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ مَسَحَهُ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ بِهِ يَدَيْهِ أَوْ لِيَدَيْهِ ظَانًّا أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَهُ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْهُ جَازَ مَسْحُهُ بِهِ؛ لِأَنَّ قَصْدَ عَيْنِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ) هَلْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ نَحْوَ النِّيَّةِ لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهَا وَنَحْوَ الْمُصَلِّي لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهَا وَنَحْوَ الْعَقْدِ لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالْبَيْعِ مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُطَهِّرَ ثَمَّ هُوَ الْمَاءُ) قَضِيَّةُ هَذَا الْحَصْرِ أَنَّ التُّرَابَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ أَصْلًا وَهُوَ مَعَ مُنَافَرَتِهِ لِقَوْلِهِ فَاخْتَصَّ اسْتِقْلَالُهُ فَتَأَمَّلْهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا مُطَهِّرٌ تَأَثُّرُهُ بِالِاسْتِعْمَالِ حَتَّى لَوْ جَفَّفَهُ لَمْ يَصِحَّ التَّيَمُّمُ بِهِ لِاسْتِعْمَالِهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُطَهِّرًا فَلَا وَجْهَ لِلْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَانْتِقَالِ الْمَنْعِ إلَيْهِ وَأَيْضًا فَتُرَابُ التَّيَمُّمِ إنَّمَا هُوَ مُبِيحٌ وَتُرَابُ الْمُغَلَّظَةِ مُبِيحٌ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ يَظْهَرُ أَنَّهُ بَعْدَ النَّقْلِ وَنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ الْمُقْتَرِنِ بِهِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ زَائِدٌ هُوَ قَصْدٌ بَلْ بِالتَّأَمُّلِ يَظْهَرُ أَنَّ الْقَصْدَ لَيْسَ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى النَّقْلِ وَالنِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِهِ فَتَأَمَّلْ وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ فِي صُورَةِ السَّفْيِ لِعَدَمِ وُجُودِ النَّقْلِ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْقَصْدِ قَصْدُ حُصُولِ التُّرَابِ وَهُوَ غَيْرُهُمَا قُلْنَا هَذَا لَا يَجِبُ حُصُولُهُ مَعَهُمَا بَلْ مَتَى وُجِدَ نَقْلٌ مُقْتَرِنٌ بِنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ كَفَى وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَصْدُ حُصُولِ التُّرَابِ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَالشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ وَبِتَسْلِيمِهِ) لَا يُقَالُ السُّبْكِيُّ جَعَلَ الْقَصْدَ مَلْزُومًا وَالنَّقْلَ لَازِمًا وَالشَّارِحُ عَكَسَ فَكَيْفَ يَكُونُ مَا قَالَهُ الشَّارِحِ مَبْنِيًّا عَلَى تَسْلِيمِ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الطَّرِيقُ لِذَلِكَ الْمَلْزُومِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِشَرْحِ الرَّوْضِ وَالنَّقْلُ طَرِيقُهُ أَيْ طَرِيقُ الْقَصْدِ.
(قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلَفْظِ الْآيَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَ التَّيَمُّمِ فِي الْآيَةِ إنَّمَا هُوَ الْقَصْدُ؛ لِأَنَّهُ الْمُطَّرِدُ أَيْ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ يُوجَدُ أَبَدًا بِخِلَافِ الْقَصْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ وَإِنْ كَانَ بِالْعُضْوِ أَوْ الْيَدِ لَابُدَّ مِنْهُ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّ الْقَصْدَ لَازِمٌ لَهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَهُوَ أَيْضًا مَوْجُودٌ أَبَدًا.
(قَوْلُهُ الْمَلْزُومَ) أَيْ الْقَصْدَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَرْكَانُهُ) أَيْ التَّيَمُّمِ وَرُكْنُ الشَّيْءِ جَانِبُهُ الْأَقْوَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ خَمْسَةٌ) النَّقْلُ وَالنِّيَّةُ وَمَسْحُ الْوَجْهِ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ وَالتَّرْتِيبُ وَسَتَأْتِي مُرَتَّبَةً كَذَلِكَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ إلَخْ) هَلْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ نَحْوَ النِّيَّةِ لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهَا وَنَحْوُ الْعَاقِدِ لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالْبَيْعِ مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهِ سم.
(قَوْلُهُ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ) لَعَلَّهُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى مَوْصُوفِهَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فَلَمْ يَحْسُنْ عَدُّهُ إلَخْ أَيْ الْمَاءِ الطَّهُورِ.
(قَوْلُهُ بِمَحَلِّ التَّيَمُّمِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَالْأَوْلَى بِالتَّيَمُّمِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُطَهِّرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ لَهُ آنِفًا أَنَّ تُرَابَ الْمُغَلَّظَةِ مُسْتَعْمَلٌ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَخْلٌ فِي التَّطْهِيرِ لَمَا تَأَثَّرَ فَتَدَبَّرْهُ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ أَقُولُ دَفَعَ الشَّارِحِ الْمُنَافَاةَ بِقَوْلِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ إلَخْ.